الحر العاملي
198
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نعم ، قلت : وإن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه . أقول : تقدم تخصيصه بالأب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه ناصب ( 1 ) . ( 14614 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الاجر ضعفين . ( 14615 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال ( 1 ) : قال ( عليه السلام ) : يدخل على الميت في قبره ، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق . ( 14616 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله ابن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما - يدخل البيت الهدية . ( 14617 ) 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
--> ( 1 ) تقدم في الباب الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 6 - الكافي 4 : 10 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الاحتضار . 7 - الفقيه 2 : 279 / 1369 . ( 1 ) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله . . . قال . 8 - التهذيب 5 : 447 / 1560 . ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج . 9 - قرب الإسناد : 104 .